الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٣٨٤
ولا فرق بين أن يكون الأذان في المنارة أو على الأرض، والمنارة لا يجوز أن تعلى على حائط المسجد. ويكره الأذان في الصومعة. وإن وضع إصبعيه في أذنيه في حال الأذان كان جائزا، وإن لم يفعل لم يكن به بأس، ويستحب رفع الصوت بالأذان من غير أن يبلغ ما يقطع صوته.
وإن تكلم في خلال الأذان جاز له البناء، وإن كان في الإقامة استحب له الاستقبال إذا كان الكلام لا يتعلق بالصلاة، فأما إذا تعلق بها جاز البناء عليه.
السكوت الطويل بين فصول الأذان يبطل حكمه، ويستحب معه الاستقبال، والقليل لا يوجب ذلك. أواخر الفصول موقوفة غير معربة، فإن أعرب لم يبطل حكمه.
من نام في خلالهما أو أغمي عليه ثم انتبه أو أفاق استحب له استئنافه، وإن لم يفعل فلا شئ عليه لأنه ليس من شرطها الطهارة، فأما الإقامة فأشدهما تأكيدا في الاستئناف.
فإذا أذن في بعض الأذان ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام استأنف الأذان، وإن أذن بعض الأذان وأغمي عليه وتمم غيره أو أذن إنسان آخر ثم أفاق الأول جاز له البناء عليه، وإن استأنفه كان أفضل، وإن تمم الأذان، ثم ارتد جاز لغيره أن يقيم ويعتد بذلك الأذان لأنه وقع صحيحا في الأول، وحكم بصحته، ولا يبطل إلا بدليل.
وإن فاتته صلوات كثيرة أذن لكل واحد منها ويقيم إذا أراد القضاء، وإن أذن للأولى وأقام واقتصر على الإقامة في باقي الصلوات كان أيضا جائزا.
ومن جمع بين صلاتين أذن وأقام للأولى منهما ويقيم للأخرى بلا أذان سواء جمع بينهما في وقت الأولى أو الثانية.
ولا أذان ولا إقامة إلا للصلوات الخمس المفروضات، ولا يؤذن ولا يقام لغيرها كصلاة الكسوف والاستسقاء والعيدين وغير ذلك، ويكفي أن يقال:
الصلاة الصلاة.
(٣٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 ... » »»