الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٣٧٦
فصل: فيما يجوز السجود عليه، وما لا يجوز:
لا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتته الأرض مما لا يؤكل ولا يلبس بشرطين:
أحدهما: أن يكون له التصرف فيه إما بالملك أو الإذن.
والثاني: أن يكون خاليا من نجاسة، فأما الوقوف عليه فإنه يجوز وإن كان عليه نجاسة إذا كانت يابسة لا تتعدى إليه، وإن كانت رطبة لم يجز، والتنزه عنه أفضل.
وعلى هذه الجملة لا يجوز السجود على الكتان والقطن والصوف والشعر و الوبر والجلود كلها، مذكاة كانت أو غير مذكاة، مدبوغة كانت أو غير مدبوغة، مما يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه، وكذلك حكم ما عمل من هذه الأجناس لا يجوز السجود عليه، والثمار كلها والمطعومات لا يجوز السجود عليها.
وكذلك الكحل والزرنيخ والنورة وجميع المعادن من الذهب والفضة، والصفر والنحاس والحديد وغير ذلك لا يجوز السجود عليها.
فأما القير والفقر فلا يجوز السجود عليهما مع الاختيار، فإن اضطر إلى ذلك بأن يكون بحيث لا يقدر على غيره ولا معه ما يغطيه به جاز السجود عليه، وكذلك إن كان في أرض رمضاء جاز أن يسجد على ثوب بقي به الحر وإن كان قطنا أو كتانا.
ولا يجوز أن يسجد على ما هو بعض له مثل يده أو كفه أو ساعده أو غير ذلك.
فأما ما ينبت من غير المأكولات والملبوسات فإنه يجوز السجود عليه من سائر أنواع الحشيش، وكذلك إذا حصل في موضع قذر لا يقدر على مكان طاهر جاز أن يسجد على القطن والكتان إذا لم يقدر على سواهما.
ويجوز السجود على الجص والآخر والحجر والخشب، ولا يجوز على الزجاج، ولا على الرماد، ويجوز أن يترك كفا من حصا على البساط يسجد
(٣٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 ... » »»