الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٣٧٥
لم يجز لأنه لا يستر العورة.
فإن لم يجد ثوبا يستر العورة ووجد جلدا طاهرا أو ورقا أو قرطاسا أو شيئا يمكنه أن يستر عورته وجب عليه ذلك على ما بيناه، فإن وجد طينا وجب أن يطين عورته به، فإن لم يجد ووجد نقبا دخل فيه وصلى فيه قائما، فإن لم يجد صلى من قعود على ما فصلناه.
فإن وجد ما يستر بعض العورة وجب عليه ستر ما قدر عليه، فإن أعاره غيره ثوبا أو وهبه له وجب عليه قبوله وستر عورته به لأنه صار متمكنا.
فإذا كانوا جماعة عراة مع واحد ثوب يعير واحدا بعد واحد وجب عليهم قبوله ولا يصلوا عراة، فإن خافوا فوات الوقت صلوا عراة ولم ينتظروا الثوب، وكذلك إن كانوا في سفينة ولم يكن لجميعهم موضع وكان لواحد انتظروا حتى يصلى واحد واحد قائما في موضعه، فإن خافوا فوات الوقت صلوا من قعود.
وإن أرادوا أن يصلوا جماعة جلس إمامهم وسطهم ولا يتقدمهم إلا بركبتيه، إلا أن يكون مستور العورة فيخرج حينئذ عنهم.
فإن كن نساء ورجالا صلى الرجال منفردين عن النساء لأنه لا يمكنهن الوقوف معهم في الصف فتفسد صلاة الجميع، وإن وقفن خلفهم نظرن إلى عورات الرجال، فإن كان بينهن وبينهم حائل جاز ذلك، وإلا صلى كل واحد من الفريقين منفردا.
ولا بأس أن يصلي الرجل في قميص واحد وأزراره محلولة، واسع الجيب كان أو ضيقة، دقيق الرقبة كان أو غليظه، كان تحته مئزر أو لم يكن، والأفضل أن يكون تحته مئزر، ويزر القميص على نفسه، فأما شد الوسط فمكروه.
والصبية التي لم تبلغ فلا يجب عليها تغطية الرأس وحكمها حكم الأمة، فإن بلغت في خلال الصلاة بالحيض بطلت صلاتها، وإن بلغت بغير ذلك فعليها ما على الأمة إذا أعتقت سواء.
(٣٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 ... » »»