الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٣٧٤
به وجب عليه أن يستره، فإن لم يقدر ووجد موضعا يستر فيه وجب عليه أيضا ذلك ويصلي قائما، وإن لم يقدر على ذلك وكان في موضع لا يراه أحد صلى قائما، وإن كان بحيث لا يأمن أن يطلع عليه غيره صلى من جلوس، فإن كانوا جماعة صلوا صفا واحدا من جلوس، ويتقدمهم إمامهم بركبتيه.
وإن كان مع واحد منهم ثوب صلى بهم ذلك، وإن لم يكن أقرأهم صلى منفردا، ويستحب له أن يعير ثوبه لغيره واحدا واحدا حتى يصلوا كلهم مع ستر العورة، فإن لم يفعل لم يجب عليه ذلك.
فأما المرأة الحرة فإنه يجب عليها ستر رأسها وبدنها من قرنها إلى قدمها، ولا يجب عليها ستر الوجه والكفين وظهور القدمين، وإن سترته كان أفضل، والفضل لها في ثلاثة أثواب: مقنعة وقميص ودرع.
وأما الأمة فلا يجب عليها ستر رأسها، سواء كانت مطلقة أو مدبرة أو أم ولد، مزوجة كانت أو غير مزوجة، فإن كانت مكاتبة مشروطا عليها فهي كالقن سواء، وإن كانت مطلقة وقد أدت بعض مكاتبتها وانعتق بعضها أو كان بعضها حرا من غير مكاتبة فعلت ما تفعله الحرة سواء.
فإن أعتقت المملوكة في حال الصلاة وقدرت على ثوب تغطي رأسها وجب عليها أخذه وتغطية الرأس به، وإن لم يتم لها ذلك إلا بأن تمشي إليه خطي قليلة من غير أن تستدبر القبلة كان مثل ذلك، وإن كان بالبعد منها وخافت فوات الصلاة أو احتاجت إلى استدبار القبلة صلت كما هي وليس عليها شئ، ولا تبطل صلاتها لأنه لا دليل على ذلك.
وأما ما عدا الرأس فإنه يجب عليها تغطيته من جميع جسدها لأن الأخبار وردت بأن لا يجب عليها ستر الرأس، ولم ترد بجواز كشف ما عداه.
ولا بأس أن يصلي الإنسان في ثوب وإن لم يزر جيبه، فإن كان في الثوب خرق ولا يواري العورة لا بأس، به، فإن حاذى العورة لم يجز.
وصفة الثوب أن يكون صفيقا لا يرى ما تحته، فإن ظهرت البشرة من تحته
(٣٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 ... » »»