الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٣٧٣
كانت تحت رجله لم يكن به بأس.
ويكره أن يصلى وفي قبلته نار في مجمرة أو قنديل أو غيرهما، وكذلك يكره أن يكون في قبلته سيف مشهر إلا عند الخوف من العدو.
ولا يصلى الرجل وإلى جنبه امرأة تصلي، سواء كانت مقتدية به أو لم تكن كذلك، فإن فعلا بطلت صلاتهما، فإن صلت خلفه في صف بطلت صلاة من عن يمينها وشمالها ومن يحاذيها من خلفها، ولا تبطل صلاة غيرهم، وإن صلت بجنب الإمام بطلت صلاتها وصلاة الإمام، ولا تبطل صلاة المأمومين الذين هم وراء الصف الأول، فإن كانت بين يديه أو عن يمينه أو عن شماله قاعدة لا تصلي أو من خلفه - وإن كانت تصلي - لم يكن صلاة واحد منهما باطلة، فإن اجتمعا في محمل صلى الرجل أولا أو المرأة ولا يصليان معا في حالة واحدة.
وتكره الصلاة في موضع بين حائط قبلته من بول أو قذر، وكذلك تكره الصلاة في بيت فيه مجوسي، ولا تكره إذا كان فيه يهودي أو نصراني.
ويكره أن يكون بين يديه مصحف مفتوح أو شئ مكتوب لأنه يشغله عن الصلاة.
ويستحب أن يكون جميع مكان المصلي طاهرا لا نجاسة فيه، غير أنه متى كان موضع سجوده طاهرا وعلى الباقي نجاسة يابسة لا تتعدى إليه أجزأت صلاته، سواء تحركت بحركته أو لم تتحرك بأن يكون النجاسة في أطرافه.
فصل: في ستر العورة:
ستر العورتين اللتين هما القبل والدبر واجب على الرجال، والفضل في ستر ما بين السرة إلى الركبة وستر الركبتين مع ذلك، وأفضل من ذلك أن يكون عليه ثوب ضيق أو إزار، فإن انكشف عورتاه في الصلاة وجب عليه سترهما ولا تبطل صلاته، سواء كان ما انكشف عنه قليلا أو كثيرا بعضه أو كله.
فأما العريان، فإن قدر على ما يستر به عورته من خرق أو ورق أو طين يطلي
(٣٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 ... » »»