الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٣٧٢
يقطع صلاته ما يمر به من كلب أو خنزير أو امرأة أو رجل وغير ذلك.
ويكره الفريضة في جوف الكعبة، فإن تضيق عليه الوقت ولم يمكنه الخروج منها جاز أن يصلى فيها، وكذلك إن كان محبوسا فيها، وأما النوافل فإنه مأمور بالصلاة فيها.
ومتى انهدم البيت جاز الصلاة إلى جهته، وإن حصل فوق الكعبة روى أصحابنا أنه يصلى مستلقيا ويصلى إلى البيت المعمور في السماء الثالثة أو الرابعة - على الخلاف فيه - إيماء، ويعرف البيت بالصراح.
وإن صلى كما يصلى إذا كان جوفها كانت صلاته ماضية، سواء كان السطح له سترة من نفس البناء أو مفروضا فيه السترة، وسواء وقف على سطح البيت أو على حائطه، اللهم إلا أن يقف على طرف الحائط حتى لا يبقى بين يديه جزء من البيت فإنه لا تجوز حينئذ صلاته لأنه يكون حينئذ استدبر القبلة.
وإذا صلى جوف الكعبة، فلا فرق بين أن يصلى إلى بعض البنيان أو إلى ناحية الباب، وسواء كان الباب مفتوحا أو لم يكن، وسواء كان للباب عتبة أو لم يكن، فإن الصلاة جائزة في جميع هذه الأحوال، وسواء صلى منفردا أو جماعة فإن الصلاة ماضية، ومتى انهدم البيت وصلى جوف عرصته كان جائزا إذا بقي من البيت جزء يستقبله على ما قلناه فوق الكعبة سواء.
مرابض الغنم لا بأس بالصلاة فيها، ولا يصلى على الثلج، فإن لم يقدر على الأرض فرش فوقه ما يسجد عليه، فإن لم يجد صلب بيده الثلج وسجد عليه مع الضرورة. فإن كان في أرض وحل أو في حال خوض الماء صلى إيماء ولا يسجد عليها.
ولا يصلى في بيوت النيران وليس ذلك بمحظور، والصلاة في الظواهر بين الجواد ليس به بأس، ويجوز الصلاة في البيع والكنائس، ويكره في بيوت المجوس، فإن فعل رش الموضع بالماء فإذا جف صلى فيه.
ولا يصلى وفي قبلته أو يمينه أو شماله صورة وتماثيل إلا أن يغطيها، فإن
(٣٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 ... » »»