الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٣٧٨
فإذا علم في خلال الصلاة أن ثوبه نجس طرحه وصلى في غيره بقية الصلاة، فإن لم يكن عليه غيره وبالقرب منه ثوب وأمكنه أخذه من غير أن يستدبر القبلة أخذه وتمم صلاته، وإن لم يمكنه إلا بقطع الصلاة فالأحوط قطعها وأخذ الثوب، أو غسل النجاسة واستئناف الصلاة، وإن لم يقدر على غيره أصلا صلى عريانا إيماء.
ومن كان معه ثوبان أحدهما نجس واشتبها عليه صلى في كل واحد منهما منفردا تلك الصلاة، وفي أصحابنا من قال ينزعهما ويصلى عريانا.
فإن كانت ثيابا كثيرة واحد منها نجس، صلى في ثوبين منها، في كل واحد منهما تلك الصلاة لأن فيهما طاهرا بيقين.
وإن كانت ثيابا كثيرة واحد منها طاهر والباقي نجس وأمكنه الصلاة في كل واحد منها فعل ذلك، وإن خاف الفوات أو شق عليه ذلك تركها وصلى عريانا، وإذا كان معه ثوب واحد وأصابته نجاسة نزعه وصلى عريانا فإن لم يمكنه خوفا من البرد أو غيره صلى فيه ثم يعيدها في ثوب طاهر. إذا أصاب ثوبه نجاسة لا يعرف موضعها وجب عليه غسله كله، فإن علم النجاسة في إحدى الكمين وجب عليه غسلهما، فإن لم يكن معه ماء يغسله به صلى عريانا إن أمكنه وإلا صلى فيه ثم أعاد الصلاة. فإن نجس أحد كميه ثم قطع أحدهما لم يجز له التجري، وكذلك إن كان أصاب موضعا من الثوب ثم قطعه بنصفين لا يجوز التجري ويصلي عريانا أو يقطعه ويصلي في كل واحد على الانفراد.
وإذا أصاب الأرض نجاسة ولم يعرف موضعها، فإن كان الموضع محصورا تجنبه وصلى في غيره مثل بيت ودار وما أشبه ذلك، وإن كان فضاء من الأرض صلى كيف شاء لأن هذا يشق، والأصل الطهارة. هذا إذا لم يكن معه ما يسجد عليه، فأما إن كان معه ما يسجد عليه سجد عليه.
دم الحيض يجب غسله ويستحب حته وقرصه، وليسا بواجبين فإن اقتصر على الغسل أجزأه، فإن بقي له أثر استحب صبغه بالمشق أو بما يغير لونه.
(٣٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... » »»