أن يكون هو الغاصب أو غيره ممن أذن له في الصلاة فيه، لأنه إذا كان الأصل مغصوبا لم تجز الصلاة فيه، وإن كان في مكان مغصوب ولا يمكنه الخروج منه - بأن يكون محبوسا أو يخاف على نفسه في الخروج منه - فإنه يجوز له الصلاة فيه.
ومتى أذن له المالك في الدخول إلى ملكه والتصرف فيه جاز له الصلاة لأن ذلك من جملة التصرف، وكذلك إذا دخل ملكه بغير إذنه وعلم بشاهد الحال أنه لا يكره مالكه الصلاة فيه فإن الصلاة فيه صحيحة، وعلى هذا إذا دخل الإنسان ملك غيره في الصحاري والبساتين وغيرها فإنه يجوز أن يصلى فيها، لأن من المعلوم أن أصحابها لا يكرهون الصلاة فيها، وإنما الممنوع منه هو ما يعلم أن صاحبه كره له التصرف في ملكه على كل حال فلا يجوز له الصلاة فيه.
فأما من حصل في ملك غيره باذنه فأمره بالخروج منه أو نهاه عن المقام فيه، فإن أقام في موضعه وصلى لم تجزئه صلاته، وإن تشاغل بالخروج فصلى في طريقه كانت صلاته ماضية لأنه متشاغل بالخروج، وإنما قدم فرض الله تعالى على فرض غيره، غير أن هذا إنما يجزئه إذا كان تضيق عليه الوقت، وأما إذا كان أول الوقت فينبغي أن يقدم الخروج أولا، فإن لم يفعل وصلى لم يجزئه صلاته.
ويكره الصلاة في اثنى عشر موضعا: وادي ضجنان، ووادي الشقرة، والبيداء، وذات الصلاصل، وبين المقابر إلا إذا جعل بينه وبين القبر عشرة أذرع عن يمينه وعن شماله وقدامه، ولا يعتبر ذلك من خلفه - وقد روي جواز الصلاة إلى قبور الأئمة عليه السلام خاصة في النوافل، والأحوط ما قدمناه - وأرض الرمل والسبخة إذا لم تتمكن الجبهة من السجود عليهما، ومعاطن الإبل، وقرى النمل، وجوف الوادي، وجواد الطرق، والحمامات وليس ذلك بمحظور، لأنه إن صلى في هذه المواضع على الشرطين اللذين قدمنا ذكرهما كانت صلاته ماضية.
ويستحب أن يجعل بينه وبين ما يمر به ساترا ولو عنزة، وإن لم يفعل فلا