الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٣٧٠
العربي، ويجوز الصلاة في الخفين والجرموقين إذا كان لهما ساق.
ويكره للإمام في الصلاة ترك الرداء مع الاختيار، ويجوز ذلك عند الضرورة، ولا يجوز الصلاة في الثوب الذي يكون تحت وبر الثعالب ولا الذي فوقه على ما وردت به الرواية، وعندي أن هذه الرواية محمولة على الكراهة أو على أنه إذا كان أحدهما رطبا، لأن ما هو نجس إذا كان يابسا لا تتعدى منه النجاسة إلى غيره.
ويكره الصلاة في القلنسوة والتكة إذا عملا من وبر ما لا يؤكل لحمه، و كذلك يكره إذا كانا من حرير محض.
ويكره الصلاة في الحديد المشهر مثل السكين والسيف، فإن كان في غمد أو قراب فلا بأس به، وكذلك حكم المفتاح والدراهم السود، ويجوز للرجل أن يصلي في ثوب المرأة إذا كانت مأمونة، وكذلك تصلي المرأة في ثوب الرجل.
وإذا عمل كافر لمسلم ثوبا فلا يصلى فيه إلا بعد غسله، وكذلك إذا صبغه له لأن الكافر نجس، سواء كان كافر أصل أو كافر ردة أو كافر ملة، وإذا استعار ثوبا من مستحل شئ من النجاسات أو المسكرات فلا يصلى فيه حتى يغسله.
ويكره للمرأة أن تصلي في خلاخل لها صوت، فإن كانت صماء لم يكن بالصلاة فيها بأس، ولا بأس أن يصلى وفي كمه طائر إذا خاف ضياعه، ولا يصلى في ثوب فيه تماثيل، ولا في خاتم كذلك، ويجوز الصلاة في خرق الخضاب للرجال والنساء إذا كانت طاهرة.
فصل: في ذكر ما يجوز الصلاة فيه من المكان وما لا يجوز:
تجوز الصلاة في الأماكن كلها بشرطين:
أحدهما: أن يكون ملكا أو في حكم الملك بأن يكون مأذونا له فيه.
والثاني: أن يكون خاليا من نجاسة.
فإن صلى في مكان مغصوب مع الاختيار لم تجز الصلاة فيه، ولا فرق بين
(٣٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 ... » »»