الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٣٦٩
الثعلب والأرنب والدب وسائر السباع والسنور وغيرها مما لا يحل أكله مما نذكره فيما بعد، ورويت رخصة في جواز الصلاة في الفنك والسمور، والأصل ما قدمناه، فأما السنجاب والحواصل فإنه لا خلاف أنه يجوز الصلاة فيهما.
وجلد الميتة لا يطهر بالدباغ، سواء أكل لحمه أو لم يؤكل، وكلما لا تتم الصلاة فيه منفردا جازت الصلاة فيه وإن كان من إبريسم - مثل التكة والجورب والقلنسوة والخف والنعل - والتنزه عنه أفضل، والثوب إذا كان فيه تمثال وصورة لا يجوز الصلاة فيه، ويجوز للنساء الصلاة في الإبريسم المحض والتنزه عنه أفضل.
ومن اشترى جلدا على أنه مذكى جاز أن يصلى فيه وإن لم يكن كذلك إذا اشترى ذلك من سوق المسلمين ممن لا يستحل الميتة، ولا يجوز شراؤها ممن يستحل ذلك أو كان متهما فيه.
ويكره الصلاة في الثياب السود كلها ما عدا العمامة والخف فإنه لا بأس بالصلاة فيهما وإن كانا سوداوين، ويجوز للرجال الصلاة في ثوب واحد إذا كان صفيقا، وإن كان رقيقا كره له ذلك إلا أن يكون تحته مئزر يستر العورة.
ويكره أن يأتزر فوق القميص.
ويكره اشتمال الصماء، وهو أن يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه من تحت يده ويجمعهما على منكب واحد كفعل اليهود، ويجوز أن يأتزر ببعض ثوب ويرتدي بالبعض الآخر، فإن لم يكن معه إلا سراويل لبسه وطرح على عنقه خيطا أو تكة أو ما أشبههما.
ويكره للرجل أن يصلى في عمامة لا حنك لها، ولا يصلى الرجل وعليه لثام بل يكشف موضع جبهته للسجود وفاه لقراءة القرآن.
ويكره للمرأة النقاب في الصلاة، ولا يصلى الرجل وعليه قباء مشدود إلا بعد أن يحله إلا في حال الحرب.
ويكره الصلاة في الشمشك والنعل السندي، ويستحب الصلاة في النعل
(٣٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 ... » »»