الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٣٦٨
الإمكان، فإن لم يمكنه صلى إلى صدر السفينة.
فصل: فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس:
تجوز الصلاة في القطن والكتان وجميع ما ينبت من الأرض من أنواع الحشيش والنبات بشرطين:
أحدهما: أن يكون ملكا أو مباحا.
وثانيها: أن يكون خاليا من نجاسة.
فإن كان مغصوبا لم يجز الصلاة فيها، وتجوز الصلاة في الشعر والوبر والصوف إذا كان مما يؤكل لحمه بالشرطين المقدمين، ومتى كان مما لا يؤكل لحمه لم تجز الصلاة فيه من أوبار الثعالب والأرانب وغيرهما.
وأما الخز إذا كان خالصا فلا بأس بالصلاة فيه، وإن كان مغشوشا بوبر الأرانب وغيرها مما لا يؤكل لحمه لم تجز الصلاة فيها، والإبريسم المحض لا يجوز لبسه للرجال ولا يجوز الصلاة فيه، ومتى كان سداه أو لحمته قطنا أو كتابا أو خزا خالصا جاز لبسه والصلاة فيه، سواء كان القطن أو الكتان أو الخز مثله أو أقل أو أكثر منه بعد أن يكون في نفس الثوب، فأما إذا خيط بالقطن أو الكتان لم يزل التحريم عنه بحال.
ولا فرق بين أن يلبسه الإنسان منفردا أو يكون بطانة لقطن أو كتان أو ظهارة أو يلبسه بينهما فإنه لا تجوز الصلاة فيه، ولو كان على جيبه أو ذيله أو مواضع منه خروق مخيطة كره الصلاة فيه وتكون مجزئة.
وجلد ما يؤكل لحمه إذا كان مذكى يجوز لبسه والصلاة فيه سواء كان مدبوغا أو لم يكن بالشرطين المقدمين.
وما لا يؤكل لحمه لا يجوز الصلاة في جلده - ذكي أو لم يذك، دبغ أو لم يدبغ - ويجوز استعماله ولبسه في غير الصلاة إذا ذكي ودبغ، إلا الكلب والخنزير فإنهما لا يطهران بالذكاة والدباغ، وعلى هذا لا يجوز الصلاة في جلد
(٣٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 ... » »»