الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٣٦٧
عمل على قول أعدلهما عنده، فإن تساويا في العدالة مضى في صلاته لأنه دخل فيها بيقين فلا ينصرف إلا بيقين.
ومثله إذا دخل الأعمى في صلاة بقول بصير ثم أبصر وشاهد أمارات القبلة صحيحة بنى على صلاته، وإن احتاج إلى تأمل كثير وطلب أمارات ومراعاتها استأنف الصلاة لأن ذلك عمل كثير في الصلاة، وإن قلنا أنه يمضى فيها لأنه لا دليل على انتقاله كان قويا، غير أن الأحوط للعبادة الأول.
فإن دخل بصيرا في الصلاة ثم عمي تمم صلاته لأنه توجه إلى القبلة بيقين ما لم يلتو عن القبلة، فإن التوى عنها التواء لا يمكنه الرجوع إليها بيقين بطلت صلاته، ويحتاج إلى استئنافها بقول من يسدده، فإن كان له طريق رجع إليها وتمم صلاته، فإن وقف قليلا ثم جاء من يسدده جازت صلاته وتممها.
إذا تساوت عنده الجهات فقد قلنا إنه يصلى إلى أربع جهات مع الإمكان، ويكون مخيرا في حال الضرورة، فإن دخل فيها ثم غلب على ظنه أن الجهة في غيرها مال إليها وبني على صلاته ما لم يستدبر القبلة، فإن كان استدبرها أعاد الصلاة كما قلنا مع العلم سواء.
وإذا اجتهد قوم فأدى اجتهادهم إلى جهة واحدة جازت صلاتهم إليها جماعة وفرادى، فإن صلوا جماعة ثم رأى الإمام في صلاته أنه أخطأ رجع إلى القبلة على ما فصلناه، وأما المأمون، فإن غلب ذلك على ظنهم فعلوا مثل ذلك، وإن لم يغلب على ظنهم ذلك بقوا على ما هم عليه وتمموا صلاتهم منفردين، وكذلك الحكم في بعض المأمومين سواء.
يجب على الإنسان أن يتبع أمارات القبلة كلما أراد الصلاة عند كل صلاة، اللهم إلا أن يكون قد علم أن القبلة في جهة بعينها أو ظن ذلك بأمارات صحيحة ثم علم أنها لم تتغير جاز حينئذ التوجه إليها من غير أن يجدد اجتهاد في طلب الأمارات.
من صلى في السفينة استقبل بتكبيرة الإحرام القبلة، فإن دارت دار معها مع
(٣٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 ... » »»