الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٣٦٦
صلاة جنازة أو صلاة كسوف أو صلاة العيدين - لا تصلي على الراحلة مع الاختيار، ويجوز ذلك مع الضرورة العموم أخبار المنع من ذلك.
ويجوز أن يصلى النوافل على الراحلة في الأمصار مع الضرورة والاختيار، وفعلها على الأرض أفضل.
ومتى كان الإنسان عالما بدليل القبلة غير أنه اشتبه عليه الأمر لم يجز له أن يقلد غيره في الرجوع إلى إحدى الجهات لأنه لا دليل عليه بل يصلى إلى أربع جهات مع الاختيار، ومع الضرورة يصلى إلى أي جهة شاء، وإن قلد غيره في حال الضرورة جازت صلاته لأن الجهة التي قلده فيها هو مخير في الصلاة إليها وإلى غيرها.
يجوز للأعمى أن يقبل من غيره ويرجع إلى قوله في كون القبلة في بعض الجهات - سواء كان ذلك رجلا أو امرأة عبدا كان أو حرا صبيا كان أو بالغا - فإن لم يرجع إلى غيره وصلى برأي نفسه وأصاب القبلة كانت صلاته ماضية، وإن أخطأ القبلة أعاد الصلاة لأن فرضه أن يصلى إلى أربع جهات مع الاختيار، وإن كان في حال الضرورة كانت صلاته ماضية، ولا يجوز له أن يقبل من الكافر ومن ليس على ظاهر الإسلام، ولا من الفاسق لأنه غير عدل.
وإذا صلى البصير إلى بعض الجهات ثم تبين أنه صلى إلى غير القبلة والوقت باق أعاد الصلاة، فإن كان صلى بصلاته أعمى وجب عليه أيضا إعادة الصلاة، وكذلك إن صلى بقوله ولم يصل معه، فإن انقضى الوقت فلا إعادة عليه إلا أن يكون استدبر القبلة فإنه يعيدها على الصحيح من المذهب، وقال قوم من أصحابنا: لا يعيد، هذا إذا خرج من صلاته.
فإن كان في حال الصلاة ثم ظن أن القبلة عن يمينه أو عن شماله بنى عليه واستقبل القبلة وتممها، وإن كان مستدبر القبلة أعاد الصلاة من أولها بلا خلاف، فإن كان صلى بصلاته أعمى انحرف بانحرافه.
فإن دخل الأعمى في صلاته بقول واحد ثم قال له آخر: القبلة في جهة غيرها
(٣٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 ... » »»