الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٣٦٥
وإذا دخل غريب إلى بلد جاز له أن يصلى إلى قبلة البلد إذا غلب في ظنه صحتها، فإن غلب على ظنه أنها غير صحيحة وجب عليه أن يجتهد ويرجع إلى الأمارات الدالة على القبلة، ومن فقد أمارات القبلة أو يكون ممن لا يحسن ذلك وأخبره عدل مسلم بكون القبلة في جهة بعينها جاز له الرجوع إليه.
والأعمى يجوز له أن يرجع إلى غيره في معرفة القبلة لأنه لا يمكنه معرفتها بنفسه، والمسافر يصلى الفريضة إلى القبلة لا يجوز له إلا ذلك، ولا يصلى على الراحلة مع الاختيار، فإن لم يمكنه ذلك جاز له أن يصلى على الراحلة غير أنه يستقبل القبلة على كل حال لا يجوز له غير ذلك.
وأما النوافل فلا بأس أن يصليها على الراحلة في السفر في حال الاختيار، وكذلك حال المشي، ويستقبل القبلة، فإن لم يمكنه استقبل بتكبيرة الإحرام القبلة والباقي يصلى إلى حيث تسير الراحلة، أو يتوجه إليه في مشيه، ولا يلزمه التوجه إلى القبلة حال الركوع والسجود، ويجوز له أن يقتصر على الإيماء وإن لم يسجد على الأرض.
فإن كان راكبا منفردا وأمكنه أن يتوجه إلى القبلة كان ذلك هو الأفضل، فإن لم يفعل لم يكن عليه شئ، لأن الأخبار الواردة في جواز ذلك على عمومها، هذا إذا لم يتمكن في حال كونه راكبا من استقبال القبلة.
فإن تمكن من ذلك بأن يكون في كنيسة واسعة يمكنه أن يدور فيها ويستقبل القبلة كان فعل ذلك أفضل، وكذلك الصلاة في السفينة إذا دارت يدور معها حيث تدور، فإن لم يمكنه صلى إلى صدر السفينة بعد أن يستقبل القبلة بتكبيرة الإحرام.
فأما حال شدة الخوف أو حال المطاردة والمسايفة فإنه يسقط فرض استقبال القبلة ويصلى كيف شاء، ويمكن منه إيماء أو يقتصر على التكبير على ما سنبينه فيما بعد.
كل صلاة فريضة غير الصلاة الخمس - مثل صلاة نذر أو قضاء فرض أو
(٣٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 ... » »»