الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٣٦٤
يصلى إلى أي جهة شاء، وهذه أمارات قبلة أهل العراق ومن يصلى إلى قبلتهم من أهل المشرق، فأما من يتوجه إلى غير قبلتهم من أهل المغرب والشام واليمن فأماراتهم غير هذه الأمارات.
وقد تعلم القبلة بالمشاهدة أو بخبر عن مشاهدة توجب العلم، أو بنصب قبلة نصبها النبي صلى الله عليه وآله أو واحد من الأئمة عليه السلام أو علم أنهم صلوا إليها، فإن بجميع ذلك تعلم القبلة.
ومن كان بمكة خارج المسجد وجب عليه التوجه إلى المسجد مع العلم، سواء غريبا أو قاطنا، ولا يجوز أن يجتهد في بعض بيوتها لأنه لا يتعذر عليه طريق العلم.
ومن كان وراء جبل وهو في الحرم وأمكنه معرفة القبلة من جهة العلم لم يجز أن يعمل على الاجتهاد بل يجب عليه طلبه من جهة العلم.
ومن نأى عن الحرم فقد قلنا: إنه يطلب جهة الحرم مع الإمكان، فإن كان له طريق يعلم معه جهة الحرم وجب عليه ذلك، فإن لم يكن له طريق يعلم معه ذلك رجع إلى الأمارات التي ذكرناها وعمل على غالب الظن، فإن فقد الأمارات صلى إلى أربع جهات على ما قلناه، فإن لم يتسع له الزمان أو لا يتمكن من ذلك صلى إلى أي جهة شاء.
وعلى هذا إذا كانوا جماعة وأرادوا أن يصلوا جماعة جاز أن يقتدوا بواحد منهم إذا تساوت حالهم في التباس القبلة، فإن غلب في ظن بعضهم جهة القبلة وتساوى ظن الباقين جاز أيضا أن يقتدوا به لأن فرضهم الصلاة إلى أربع جهات مع الإمكان وإلى واحدة منها مع الضرورة وهذه الجهة واحدة منها، ومتى اختلفت ظنونهم وأدى اجتهاد كل واحد منهم إلى أن القبلة في خلاف جهة صاحبه لم يجز لواحد منهم الاقتداء بالآخر على حال، ومتى لزم جماعة الصلاة إلى أربع جهات لفقد الأمارات جاز أن يصلوا جماعة، ويقتدي كل واحد بصاحبه في الأربع جهات.
(٣٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 ... » »»