الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٣٦٣
الوقت. فأما العشاء الآخرة فقد رخص في تأخيرها إلى ثلث الليل، والأفضل تقديمها.
فصل: في ذكر القبلة وأحكامها:
معرفة القبلة واجبة للتوجه إليها في الصلوات مع الإمكان، واستقبالها عند الذبيحة واحتضار الأموات وغسلهم والصلاة عليهم ودفنهم، والتوجه إليها واجب في جميع الصلوات - فرائضها وسننها - مع التمكن وارتفاع الأعذار.
والمكلفون على ثلاثة أقسام:
منهم من يلزمه التوجه إلى نفس الكعبة، وهو كل من كان مشاهدا لها بأن يكون في المسجد الحرام، أو في حكم المشاهد بأن يكون ضريرا أو يكون بينه وبين الكعبة حائل أو يكون خارج المسجد بحيث لا يخفى عليه جهة الكعبة.
والقسم الثاني: من يلزمه التوجه إلى نفس المسجد، وهو كل من كان مشاهدا للمسجد أو في حكم المشاهد ممن كان في الحرم.
والقسم الثالث: من يلزمه التوجه إلى الحرم، وهو كل من كان خارج الحرم ونائيا عنه.
وفرض الناس في التوجه على أربعة أقسام: فأهل العراق يتوجهون إلى الركن العراقي، وأهل الشام إلى الركن الشامي، وأهل اليمن إلى الركن اليماني، وأهل المغرب إلى الركن الغربي، ويلزم أهل العراق التياسر قليلا.
ويعرف أهل العراق قبلتهم بأربعة أشياء:
أحدها: أن يكون الجدي خلف منكبه الأيمن.
وثانيها: أن يكون الفجر موازيا لمنكبه الأيسر.
وثالثها: أن يكون الشفق موازيا لمنكبه الأيمن.
ورابعها: أن يكون عين الشمس عند الزوال على حاجبه الأيمن، فإن فقد هذه الأمارات صلى إلى أربع جهات مع الاختيار الصلاة الواحدة، ومع الضرورة
(٣٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 ... » »»