الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٣٦٢
فريضته، ووقت الوتيرة بعد الفراع من فريضة العشاء الآخرة، فإن كان عليه صلاة أخرى ختم بهاتين الركعتين.
ووقت صلاة الليل بعد انتصاف الليل إلى طلوع الفجر الثاني، فلا يجوز في أول الليل إلا قضاء أو يكون مسافرا يخاف الفوات أو من يمنعه آخر الليل مانع من مرض وغير ذلك فإنه يجوز له التقديم أول الليل، والقضاء أفضل.
ووقت ركعتي الفجر عند الفراع من صلاة الليل بعد أن يكون الفجر الأول قد طلع إلى طلوع الحمرة من ناحية المشرق، سواء طلع الفجر الثاني أو لم يطلع، وأن تصلي مع صلاة الليل أفضل.
والأوقات المكروهة ابتداء النوافل فيها خمس: بعد فريضة الغداة، وعند طلوع الشمس، وعند قيامها نصف النهار إلى أن تزول إلا يوم الجمعة بعد فريضة العصر، وعند غروب الشمس، فأما إذا كانت نافلة لها سبب - مثل قضاء النوافل أو صلاة زيارة أو تحية مسجد أو صلاة إحرام أو طواف نافلة - فإنه لا يكره على حال.
والصلاة قبل دخول وقتها لا تجزئ على كل حال، وتكون بعد خروج وقتها قضاء وفي وقتها أداء، إلا أن الوقت الأول أفضل من الأوسط والأخير، غير أنه لا يستحق عقابا ولا ذما وإن كان تاركا فضلا، هذا إذا كان لغير عذر، فأما إذا كان لعذر فلا حرج عليه على حال، وفي أصحابنا من قال: يتعلق الفرض بأول الوقت ومتى أخره لغير عذر أثم واستحق العقاب غير أنه قد عفي عن ذلك، والأول أبين في المذهب.
ويستحب أن يقضى من النوافل ما فات بالليل بالنهار وما فات بالنهار بالليل.
تقديم الصلاة في أول الوقت أفضل في جميع الصلوات الخمس، وكذا صلاة الجمعة، بل في الجمعة آكد، فإنه إذا زالت الشمس يوم الجمعة بدأ بالفرض وترك النوافل إلى بعد ذلك، فإن كان الحر شديدا في بلاد حارة وأرادوا أن يصلوا جماعة في مسجد جاز أن يبردوا بصلاة الظهر قليلا ولا يؤخر إلى آخر
(٣٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 ... » »»