الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٣٦١
وعشيا " يعني العشاء الآخرة، " وحين تظهرون " يعني الأولى، وإن سمي بغير ذلك لم يكن به إثم ولا عقاب، وصلاة الوسطى هي صلاة الظهر على ما روي في الأخبار.
وأما أول وقت صلاة الصبح فهو إذا طلع الفجر الثاني الذي يعترض في أفق السماء ويحرم عنده الأكل والشرب على الصائم، وآخره طلوع الشمس، وآخر وقت المختار طلوع الحمرة من ناحية المشرق، فمن لحق قبل طلوع الشمس ركعة على التمام كان قد أدرك الوقت، ويجب على أصحاب الضرورات عند ذلك صلاة الصبح بلا خلاف، وإن لحق أقل من ذلك لم يكن عليه شئ.
وإذا أدرك من أول وقت الظهر دون أربع ركعات ثم جن أو أغمي عليه أو حاضت المرأة لم يكن عليهم قضاء، فإن لحقوا مقدار أربع ركعات كان عليهم قضاء الظهر.
والمسافر إذا قدم أهله قبل أن يخرج الوقت بمقدار ما يصلى فيه الصلاة على التمام أتم، وإن خرج بعد أن يمضى من الوقت مقدار ما يمكنه منه فرض الوقت كان عليه التمام، وإن خرج قبل ذلك قصر، وقد روي أنه يقصر إذا خرج قبل آخر الوقت بمقدار ما يصلى فيه فرض الوقت، فإن خرج بعده صلى على التمام خمس صلوات.
يصلى في كل وقت ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة من فاتته صلاة، فوقتها حين يذكرها، وكذلك قضاء النوافل ما لم يدخل وقت فريضة، وصلاة الكسوف، وصلاة الجنازة، وركعتا الإحرام، وركعتا الطواف.
فأما أوقات النوافل المرتبة فإنه يصلى نوافل الزوال من بعد الزوال إلى أن يبقى إلى آخر الوقت مقدار ما يصلى فيه فريضة الظهر، ونوافل العصر ما بين الفراع من فريضة الظهر إلى خروج وقت المختار، ولا يجوز تقديم نوافل النهار قبل الزوال إلا يوم الجمعة على ما سنبينه، ووقت نوافل المغرب عند الفراع من
(٣٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ... » »»