الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٣٦٠
كل حال.
ووقت المغرب غيبوبة الشمس، وآخره غيبوبة الشفق وهو الحمرة من ناحية المغرب، وعلامة غيبوبة الشمس هو أنه إذا رأى الآفاق والسماء مصحية ولا حائل بينه وبينها ورآها قد غابت عن العين علم غروبها، وفي أصحابنا من قال: يراعى زوال الحمرة من ناحية المشرق وهو الأحوط.
فأما على القول الأول إذا غابت الشمس عن البصر ورأى ضوءها على جبل يقابلها أو مكان عال - مثل منارة إسكندرية أو شبهها - فإنه يصلى ولا يلزمه حكم طلوعها بحيث طلعت، وعلى الرواية الأخرى لا يجوز ذلك حتى تغيب في كل موضع تراه، وهو الأحوط.
وغيبوبة الشفق هو أول وقت العشاء الآخرة، وآخره ثلث الليل، هذا وقت الاختيار، فأما وقت الضرورة فإنه يمتد في المغرب إلى ربع الليل وفي العشاء الآخرة إلى نصف الليل، وفي أصحابنا من قال: إلى طلوع الفجر.
فأما من يجب عليه القضاء من أصحاب الأعذار والضرورات فإنا نقول هاهنا: عليه القضاء إذا لحق قبل الفجر مقدار ما يصلي ركعة أو أربع ركعات صلى العشاء الآخرة، وإذا لحق مقدار ما يصلى خمس ركعات صلى المغرب أيضا معها استحبابا.
وإنما يلزمه وجوبا إذا لحق قبل نصف الليل بمقدار ما يصلى فيه أربع ركعات، وقبل أن يمضى ربعه مقدار ما يصلى ثلاث ركعات المغرب، وفي أصحابنا من قال: إذا غابت الشمس يختص بالمغرب مقدار ما يصلى فيه ثلاث ركعات وما بعده، مشترك بينه وبين العشاء الآخرة إلى أن يبقى إلى آخر الوقت مقدار ما يصلى فيه أربع ركعات فيختص بالعشاء الآخرة، والأول أظهر وأحوط.
ويكره تسمية العشاء الآخرة بالعتمة، وكذلك يكره تسمية صلاة الصبح بالفجر، بل يسميان بما سمى الله، قال الله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، يعني المغرب وصلاة الصبح، " وله الحمد في السماوات والأرض
(٣٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ... » »»