الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٣٥٩
الزوال، وفي البلاد التي للشخص فئ يعرف الزوال بأن ينصب شخص، فإذا ظهر له ظل في أول النهار فإنه ينقص مع ارتفاع الشمس إلى نصف النهار، فإذا وقف الفئ فيعلم على الموضع، فإذا زالت رجع الفئ إلى الزيادة، وقد روي أن من يتوجه إلى الركن العراقي إذا استقبل القبلة ووجد الشمس على حاجبه الأيمن علم أنها قد زالت.
فأما اعتبار الذراع والقدم والقامة وما أشبه ذلك من الألفاظ التي وردت بها الأخبار فإنما هي لتقدير النافلة، فإن النافلة يجوز تقديمها هذا المقدار، فإذا بلغ ذلك القدر كانت البدأة بالفرض أولى.
وهذه الأوقات والتقديرات تراعى إذا كانت الشمس طالعة، فأما إذا كانت السماء متغيمة وتحقق الزوال فينبغي أن يبادر بالصلاة لئلا يفوت وقت الفضل، فإن اتفق له ما يقطعه عنه وغلب في ظنه أن قد مضى من الزوال مقدار ما كان يصلى فيه النوافل بدأ بالفرض وترك النوافل إلى أن يقضيها، وكذلك إذا غلب في ظنه تضيق الوقت المختار بدأ بالفرض لئلا يفوته الصلاة.
فإن أخبره غيره ممن ظاهره العدالة عمل على قوله وبدأ بالفرض لأنه قد تحقق دخول الوقت بتحقيقه زوال الشمس، وكذلك الأعمى يجوز له أن يقبل قول غيره في دخول الوقت، فإن انكشف له بعد ذلك أنه كان قبل الوقت أعاد الصلاة، وإن تبين أنه كان بعده كان ذلك جائزا ولم يلزمه شئ.
فأما مع زوال الأعذار وكون السماء مصحية وصحة حاسته لا يجوز أن يقبل قول غيره في دخول الوقت، فإن كان ممن لا طريق له إلى معرفة ذلك استظهر حتى يغلب في ظنه دخول الوقت ويصلى إذ ذاك.
وحكم المحبوس بحيث لا يهتدي إلى الزوال والأوقات حكم الأعمى سواء، ومعرفة الوقت واجبة لئلا يصلى في غير الوقت، فإن صلى قبل الوقت متعمدا أو ناسيا أعاد الصلاة، فإن دخل فيها بأمارة غلب معها في ظنه دخوله ثم دخل الوقت وهو في شئ منها فقد أجزأه، فإن فرع منها قبل دخول الوقت أعاد على
(٣٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 353 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 ... » »»