الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٣٥٨
قال: يكون قاضيا لجميعها، وفيهم من قال: يكون قاضيا لبعضها. فأما إن لحق أقل من ركعة فإنه لا يكون أدرك الصلاة، ويكون قاضيا بلا خلاف بينهم.
وإذا لحق قبل أن يختص الوقت بالعصر ركعة لزمه فريضة الظهر، وهو إذا بقي من النهار مقدار ما يصلى فيه خمس ركعات، فإن مقدار الأربع ركعات يختص بالعصر والركعة للظهر، فحينئذ يجب عليه الصلاتان معا، فإن لحق أقل من خمس ركعات لم يلزمه إلا العصر لا غير لأنه لا دليل على ذلك.
وينبغي أن يكون قد لحق مقدار ما يمكنه الطهارة - إما وضوءا أو غسلا - ويبقى بعده مقدار ما يصلى فيه ركعة، فإن لحق مقدار ما يتطهر فيه من غير تفريط فخرج الوقت لم يلزمه القضاء، هذا إذا عملنا على ما روي من الأخبار من أن الحائض إذا طهرت قبل مغيب الشمس كان عليها الصلاتان، فأما إذا عملنا بالأخبار الأولة والجمع بينها فنقول: إنه إذا خرج وقت الظهر لم يلزمها إلا العصر لا غير، وإنما نحمل هذه الأخبار المقيدة إلى غروب الشمس على ضرب من الاستحباب دون الفرض والإيجاب.
وحكم المجنون والمغمى عليه، والذي يبلغ والذي يسلم بحكم الحائض على السواء، ومتى أفاق المجنون أو المغمى عليه قبل أن يمضى من الوقت مقدار ركعة وجب عليه الصلاة على ما بيناه، فإن عاد إليه الجنون قبل انقضاء الوقت أو عند انقضائه لم يلزمه قضاؤها لأنه لم يلحق جميع الوقت الذي يمكنه أداء شئ من الفرض فيه.
وأما الصبي إذا بلغ في خلال الصلاة بما لا يفسد الصلاة من كمال خمس عشرة سنة أو الإنبات والوقت باق وجب عليه إتمام الصلاة، وإن بلغ بما ينافيها أعادها من أولها، فأما الصوم فإنه يمسك بقية النهار تأديبا ولا قضاء عليه.
والدلوك هو الزوال، ويعتبر بزيادة الفئ من الموضع الذي انتهى عليه الظل دون أصل الشخص، فإذا كان في موضع لا يكون للشخص ظل أصلا مثل مكة وما أشبهها فإنه يعتبر الزوال بظهور الفئ، فإذا ظهر الفئ دل على
(٣٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 353 355 356 357 358 359 360 361 362 363 ... » »»