الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٣٥٧
صلاة أكثر من ركعتين من النوافل بتشهد واحد وتسليم واحد، وتسقط نوافل النهار في السفر، ونوافل المغرب أربع ركعات في السفر والحضر بتشهدين وتسليمين، وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة في الحضر يعدان بركعة، ويسقطان في السفر، ويسميان الوتيرة، وصلاة الليل إحدى عشرة ركعة في السفر والحضر، كل ركعتين بتشهد وتسليم بعده، والوتر مفردة بتشهد وتسليم بعده، وركعتا الفجر بتشهد وتسليم بعده في الحالتين معا.
فصل: في ذكر المواقيت:
لكل صلاة وقتان: أول وآخر. فأول الوقت وقت من لا عذر له ولا ضرورة تمنعه، والوقت الآخر وقت من له عذر أو به ضرورة.
والأعذار أربعة أقسام: السفر والمطر والمرض وأشغال يضر به تركها في باب الدين أو الدنيا.
والضرورات خمسة: الكافر إذا أسلم، والصبي إذا بلغ، والحائض إذا طهرت، والمجنون إذا أفاق، وكذلك المغمى عليه.
فإذا زالت الشمس فقد دخل وقت فريضة الظهر، ويختص به مقدار ما يصلى فيه أربع ركعات، ثم يشترك الوقت بعده بينه وبين العصر إلى أن يصير ظل كل شئ مثله، وروي حتى يزيد الظل أربعة أقدام، وهو أربعة أسباع الشخص المنتصب، ثم يختص بعد ذلك بوقت العصر إلى أن يصير ظل كل شئ مثليه، فإذا صار كذلك فقد فات وقت العصر، هذا وقت الاختيار.
فأما وقت الضرورة فهما مشتركان فيه إلى أن يبقى من النهار مقدار ما يصلى فيه أربع ركعات، فإذا صار كذلك اختص بوقت العصر إلى أن تغرب الشمس، وفي أصحابنا من قال: إن هذا أيضا وقت الاختيار إلا أن الأول أفضل.
فإن لحق بركعة من العصر قبل غروب الشمس لزمه العصر كلها ويكون مؤديا لها لا قاضيا لجميعها ولا لبعضها على الظاهر من المذهب، وفي أصحابنا من
(٣٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 350 351 353 355 356 357 358 359 360 361 362 ... » »»