الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٣٥٦
فصل: في ذكر أقسام الصلاة، وبيان أعدادها وعدد ركعاتها في السفر والحضر:
الصلاة على ضربين: مفروض ومسنون. فالمفروض على ضربين: أحدهما يجب بالإطلاق بأصل الشرع، والآخر يجب عند سبب.
فما يجب عند السبب على ضربين: أحدهما يجب عند سبب من جهة المكلف، والآخر يجب عند سبب لا يتعلق به. فالأول هو ما يجب بالنذر، وذلك يجب بحسبه من قلة وكثرة، والآخر مثل صلاة الكسوف والعيدين، فإنهما يجبان عندنا وإن لم يتعلق سببهما به.
وأما ما يجب بالإطلاق فالخمس صلوات في اليوم والليلة في السفر والحضر، وشرائط وجوبها: البلوغ وكمال العقل، لأن من ليس ببالغ لا تجب عليه الصلاة وإنما يؤخذ بها تعليما وتمرينا من بعد ست سنين إلى حين البلوغ، وإن بلغ ولا يكون كامل العقل لا تجب عليه الصلاة، وإن كانت امرأة فمن شرط وجوبها عليها أن تكون طاهرا من الحيض. فأما الإسلام فليس من شرط الوجوب عندنا لأن الكافر مخاطب بالعبادات، وإنما هو من شرط صحة الأداء.
وعدد ركعاتها في الحضر سبع عشرة ركعة، وفي السفر إحدى عشرة ركعة، تفصيلها: الظهر أربع ركعات في الحضر بتشهدين وتسليم في الرابعة، وفي السفر ركعتان بتشهد واحد وتسليم بعده، والعصر مثل ذلك، والمغرب ثلاث ركعات في الحضر والسفر بتشهدين أحدهما في الثانية والثاني في الثالثة وتسليم بعده، والعشاء الآخرة مثل الظهر والعصر، والغداة ركعتان بتشهد في الثانية وتسليم بعده في الحضر والسفر.
والنوافل في اليوم والليلة المرتبة في الحضر أربع وثلاثون ركعة، وفي السفر سبع عشرة ركعة، بعد الزوال قبل الفرض ثمان ركعات، وبعد الفرض ثمان ركعات، كل ركعتين بتشهد في الثانية وتسليم بعده، وكذلك سائر النوافل - نوافل النهار كانت أو نوافل الليل، مرتبة كانت أو غير مرتبة - فلا يجوز
(٣٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 349 350 351 353 355 356 357 358 359 360 361 ... » »»