الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٣٥٥
كتاب الصلاة الصلاة في اللغة هي الدعاء لقوله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، وقال الشاعر:
وصلى على دنها وارتسم.
يعني دعا لها، وهي في الشريعة عبارة عن أفعال مخصوصة من قيام وركوع وسجود إذا ضامه أذكار مخصوصة، وفي الناس من قال: إنها في الشرع أيضا الدعاء إذا وقع في محال مخصوصة، والأول أصح، فإذا ثبت ذلك نحتاج فيها إلى معرفة شيئين: أحدهما مقدماتها، والآخر ما يقارنها، فما يتقدمها على ضربين:
مفروض ومسنون، فالمفروض: الطهارة، وأعداد الصلاة، ومعرفة الوقت، ومعرفة القبلة، ومعرفة ما تجوز الصلاة فيه من اللباس وما لا تجوز، ومعرفة ما تجوز الصلاة فيه من المكان وما لا تجوز، ومعرفة ما يجوز السجود عليه وما لا يجوز من المكان واللباس، ومعرفة ستر العورة. ومعرفة تطهير الثياب والبدن من النجاسات. والمسنون هو الأذان والإقامة، فأما الطهارة فقد مضى ذكرها وكذلك تطهير الثياب من النجاسات، ونحن نذكر الآن ما بقي قسما قسما إن شاء الله تعالى، ونذكر بعده ما يقارن حال الصلاة إن شاء الله تعالى.
(٣٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 348 349 350 351 353 355 356 357 358 359 360 ... » »»