الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٣٥٠
حال، لما روي عنهم عليه السلام أنهم قالوا: حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا، وإذا كان حيا لا يشق جوفه بلا خلاف. فينبغي أن يكون ذلك حكمه بعد موته.
مسألة 560: إذا دفن الميت من غير غسل لا يجوز نبشه ولا يعاد عليه الغسل، قرب العهد أم بعد.
وقال أبو حنيفة: إذا أهيل عليه التراب لا ينبش.
وقال الشافعي: إذا لم يخش عليه الفساد في نبشه نبش وغسل، وإن خيف ترك.
دليلنا: كل خبر روي يتضمن النهي عن نبش القبور، عمومه يقتضي المنع عن ذلك، وكذلك الخلاف في ترك توجيهه إلى القبلة.
مسألة 561: يستحب أن يعرف المؤمنون بموت الميت ليتوفروا على الصلاة عليه، وبه قال أحمد. وأما النداء فلا أعرف فيه نصا.
وقال الشافعي: يكره النداء وقال أبو حنيفة: لا بأس.
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة 562: السنة أن يقف الإمام عند رأس الرجل، وصدر المرأة.
وقال الشافعي: عند رأس الرجل وعجيزة المرأة، وقال أبو حنيفة: يقف في الوسط.
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة 563: لا تجوز الصلاة على الغائب بالنية، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: يجوز ذلك.
دليلنا: أن ثبوت ذلك يحتاج إلى دليل شرعي، وليس في الشرع ما يدل
(٣٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 345 346 347 348 349 350 351 353 355 356 357 ... » »»