الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٣٤٩
مسألة 555: التكبيرات على الجنازة خمس.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا: هي أربع.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير.
مسألة 556: يجوز التعزية قبل الدفن وبعد الدفن، وبعده أفضل.
وقال الشافعي: بعد الدفن، وقال الثوري: قبل الدفن.
دليلنا: أنه ثبت أن التعزية مأمور بها بلا خلاف، وتوقيتها يحتاج إلى شرع، وليس في الشرع تخصيص وقت بها، فيجب أن يكون الجميع جائزا.
مسألة 557: إذا ماتت امرأة وفي بطنها ولد يتحرك، شق جوفها وأخرج الولد، وبه قال ابن سريج، ولا أعرف فيه خلافا. فإن مات الجنين ولم يخرج والأم حية جاز للقابلة ومن يقوم مقامها أن تدخل يدها فتقطع الجنين وتخرجه، ويغسل ويدفن ولا أعرف للفقهاء نصا في هذه المسألة.
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة 558: إذا ماتت مشركة حامل من مسلم وولدها ميت معها، دفنت في مقابر المسلمين، وجعل ظهرها إلى القبلة ليكون الولد متوجها إلى القبلة، ولا أعرف للفقهاء نصا في هذه المسألة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 559: إذا بلع الحي جوهرا ومات، فإن كان ملكا لغيره قال الشافعي: يشق جوفه ويخرج، وإن كان ملكا له: فيه قولان: أحدهما: يشق جوفه لأنه ملك للورثة، والثاني: أنه لا يشق لأنه بمنزلة ما أكل من ماله.
وليس لنا في هذه المسألة نص، والأولى أن نقول لا يشق جوفه على كل
(٣٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 344 345 346 347 348 349 350 351 353 355 356 ... » »»