الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٣٤٨
مسألة 550: القيام شرط في الصلاة على الجنازة مع القدرة، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يجوز الصلاة قاعدا مع القدرة.
دليلنا: أن ما ذكرناه لا خلاف في سقوط الفرض به، وما قالوه ليس عليه دليل.
مسألة 551: يجوز أن تتولى إنزال المرأة القبر امرأة أخرى.
وقال الشافعي: لا يتولى ذلك إلا الرجال.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 552: إذا أنزل الميت القبر يستحب أن يغطى القبر بثوب وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إن كان امرأة غطي، وإن كان رجلا لا يغطى.
دليلنا: أن ما اعتبرناه لا خلاف أنه جائز والاحتياط يقتضي استعماله.
مسألة 553: لا بأس أن ينزل القبر الشفع أو الوتر وهما سواء. وقال الشافعي: الوتر أفضل.
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة 554: يؤخذ الرجل من ناحية رجلي القبر، فيؤخذ أولا رأسه ويسل سلا. وتنزل المرأة عرضا من قدام القبر.
وقال الشافعي: يؤخذ من عند الرجلين ولم يفصل، وقال أبو حنيفة يؤخذ عرضا ولم يفصل.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
(٣٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 343 344 345 346 347 348 349 350 351 353 355 ... » »»