الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٣٤٧
على القبر ولم يحد، إلا أنه قال إذا صلى دفعة يبادر بدفنه إلا أن يكون الولي لم يصل عليه فيحبس لأجله، إلا أن يخاف عليه الانفجار، وبه قال ابن سيرين، والأوزاعي، وأحمد، وادعى أنه إجماع الصحابة.
وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا يجوز إعادة الصلاة بعد سقوط فرضها، قال أبو حنيفة: إلا أن تكون العامة صلت عليه من غير وال ولا إمام محلة، وقال أبو يوسف: يجوز للولي الصلاة عليه إلى أيام، وقال محمد: أراد به إلى ثلاثة أيام.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم أوردناها في الكتابين المقدم ذكرهما.
مسألة 549: قد حددنا الصلاة على القبر يوما وليلة وأكثره ثلاثة أيام.
وللشافعي فيه ثلاثة أقوال:
منهم من قال: تجوز الصلاة على القبر أبدا وهو أضعفها.
ومنهم من قال: تجوز الصلاة عليه ما دام يعلم أنه باق في القبر أو شئ منه ويختلف ذلك في البلاد.
والثالث: يجوز أن يصلي عليه من كان من أهل الصلاة في وقته ولا يجوز إن حدث بعده وكان هذا أشبه عندهم فقالوا: والصلاة على قبر النبي صلى الله عليه وآله مبنية على هذه الأوجه:
فإذا قالوا: ما دام يعلم أنه بقي منه شئ لا تجوز الصلاة عليه لأنه روي أنه قال: إنا لا نترك في القبر.
وإذا قالوا: تجوز لمن هو من أهل الصلاة في وقته كان ذلك جائزا للصحابة الذين كانوا من أهل الصلاة عليه، وعلى الوجه الثالث لا يجوز ذلك، لأنه يؤدي إلى الفتنة والفساد.
وقد روي أنه قال: لا تتحدوا قبري وثنا، لعن الله اليهود فإنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
(٣٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 353 ... » »»