الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٣٤٥
مسألة 542: يكره القراءة في صلاة الجنازة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري ومالك والأوزاعي بل يحمد الله ويمجده، وروي ذلك عن أبي هريرة وابن عمر.
وقال الشافعي: لا بد فيها من قراءة " الحمد " وهي شرط في صحتها، فإن أخل بها لم تجزء، فإن صلى نهارا أسر بها، وإن صلى ليلا جهر بالقراءة، وبه قال عبد الله بن عباس، وابن مسعود، وابن الزبير، وفي الفقهاء أحمد.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم لا يختلفون في ذلك.
مسألة 543: يكبر أولا ويشهد الشهادتين، ثم يكبر ثانيا ويصلى على النبي صلى الله عليه وآله، ثم يكبر ثالثا ويدعو للمؤمنين، ويكبر رابعا ويدعو للميت، ويكبر خامسا وينصرف بها.
وقال الشافعي: يكبر أولا ويقرأ، ويكبر ثانيا ويشهد الشهادتين ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله ويدعو للمؤمنين، ويكبر ثالثا ويدعو للميت، ويكبر الرابعة و يسلم بعدها.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 544: ليس في صلاة الجنازة تسليم.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك على اختلافهم في كونه فرضا أو سنة، وكيفيته عندهم مثل التسليم في الصلاة.
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة 545: تجوز الصلاة على الجنازة بغير طهارة مع وجود الماء، والطهارة أفضل وإن لم يتيمم، وبه قال ابن جرير.
وقال الشافعي: تفتقر إلى الطهارة مثل سائر الصلوات، ولا يجوز التيمم مع
(٣٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 ... » »»