الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٣٤٣
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض، وذلك عام في كل شئ.
مسألة 536: أحق القرابة الأب ثم الولد، وجملته من كان أولى بميراثه كان أولى بالصلاة عليه، وبه قال الشافعي إلا أنه قدم العصبة كما قدمهم في الميراث، وقال: إذا اجتمع أخ لأب وأم مع أخ لأب فيه قولان، وفي أصحابه من قال: يقدم الأخ من الأب والأم قولا واحدا وبه نقول.
دليلنا: إجماع الفرقة، وقوله تعالى: وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض، وذلك عام.
مسألة 537: إذا اجتمع جماعة أولياء في درج، يقدم الأقرأ، ثم الأفقه، ثم الأسن.
وقال الشافعي وأصحابه: فيه قولان: أحدهما يقدم الأسن في صلاة الجنازة، وفي غيرها يقدم الأفقه والأقرأ.
دليلنا: قوله صلى الله عليه وآله: يؤمكم أقرؤكم، وذلك عام في جميع الصلوات.
مسألة 538: يكره أن يصلى على الجنازة في المساجد إلا بمكة، وبه قال أبو حنيفة ومالك، ولم يستثنيا مكة. وقال الشافعي: ذلك جائز في كل موضع.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا ما ذكرناه لا خلاف في جوازه وما قالوه في كراهته خلاف.
مسألة 539: المستحب أن يدفن الميت نهارا مع الإمكان وإن دفن ليلا لم يكن به بأس، وبه قال جميع الفقهاء.
(٣٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 ... » »»