الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٣٤٤
وقال الحسن: يكره الدفن ليلا.
دليلنا: كل خبر يتناول الأمر بدفن الميت عام في جميع الأحوال، وليس فيه تخصيص بوقت.
مسألة 540: الصلاة على الجنازة تجوز في الأوقات الخمسة المكروه ابتداء النوافل فيها، وبه قال الشافعي وأبو يوسف وأحمد.
وقال الأوزاعي: لا يجوز فعلها في هذه الأوقات.
وقال مالك وأبو حنيفة: لا يجوز أن يفعل في الثلاث أوقات التي نهي عنها للوقت.
دليلنا: إجماع الفرقة.
وما روي عنهم عليه السلام من أن خمس صلوات تصلي في كل وقت منها صلاة الجنازة.
مسألة 541: إذا اجتمع جنازة رجل وصبي وخنثى وامرأة، وكان الصبي ممن يصلى عليه، قدمت المرأة إلى القبلة، ثم الخنثى، ثم الصبي، ثم الرجل. ووقف الإمام عند الرجل، وإن كان الصبي لا يصلى عليه قدم أولا الصبي إلى القبلة ثم المرأة ثم الخنثى ثم الرجل، وبه قال الشافعي إلا أنه لم يقدم الصبي على حال من الأحوال، وبه قال جميع الفقهاء إلا الحسن وابن المسيب، فإنهما قالا: يقدم الرجال إلى القبلة، ثم الصبيان، ثم الخناثى ثم النساء، ويقف الإمام عند النساء.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
وروى عمار بن ياسر قال: أخرجت جنازة أم كلثوم بنت علي عليه السلام وابنها زيد بن عمر، وفي الجنازة الحسن عليه السلام والحسين عليه السلام وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وأبو هريرة فوضعوا جنازة الغلام مما يلي الإمام والمرأة ورائه وقالوا: هذا هو السنة.
(٣٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... » »»