الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٣٣٤
وقال أبو حنيفة والثوري: التسنيم هو السنة.
دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم.
ورووا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه سطح قبر إبراهيم ولده.
وروى أبو الهياج الأسدي قال: قال لي علي عليه السلام: أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله لا ترى قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته.
مسألة 506: غسل المرأة كغسل الرجل إجماعا، ولا يسرح شعرها، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: يسرح شعرها ثلاث قرون ويلقى وراءها.
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة 507: يكره أن يجلس على قبر، أو يتكئ عليه، أو يمشي عليه، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
وقال مالك: إن فعل ذلك للغائط والبول كان مكروها، وإن فعل لغير ذلك لم يكن به بأس.
دليلنا: ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لأن يجلس أحدكم على جمر فيحرق ثيابه وتصل النار إلى بدنه أحب إلي من أن يجلس على قبر.
مسألة 508: يؤخذ الكفن ومؤنة الميت من أصل تركته دون ثلثه، وبه قال عامة الفقهاء.
وقال بعض الناس: إن كان موسرا فمن رأس ماله، وإن كان معسرا فمن ثلثه. وهو قول طاووس، وقال بعضهم: من الثلث على كل حال.
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه.
(٣٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 ... » »»