الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٣٤٦
القدرة على الماء.
وقال أبو حنيفة: تفتقر إلى الطهارة ويجوز التيمم.
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة 546: يسقط الفرض بصلاة واحد.
وقال الشافعي: إذا صلى جماعة على جنازة منهم متطهرون ومنهم محدثون فإن كان المتطهرون ثلاثة سقط فرض الصلاة، وإن كانوا أقل من ذلك لم يسقط، قال أصحابه: هذا من كلامه يدل على أن فرض الصلاة لا يسقط بأقل من الثلاث، وهو أقل الجمع.
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة 547: إذا أدرك الإمام في أثناء الصلاة على الجنازة فإنه يكبر ويدخل في الصلاة ولا ينتظر تكبيرة الإمام، فإذا فرع الإمام قضى ما فاته، سواء رفعت الجنازة أو لم ترفع، وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي.
وقال الأوزاعي: يأتي بما أدرك مع الإمام، فإذا سلم سلم معه، ولا يقضي ما فاته.
وقال أبو حنيفة: إذا أدرك بعض الصلاة فلا يدخل حتى يكبر الإمام ثم يدخل، فإذا فرع الإمام من الصلاة نظر، فإن رفعت الجنازة بطلت صلاته ولا يقضي ما فاته، وإن لم ترفع قضى ما فاته.
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة 548: من صلى على جنازة يكره له أن يصلي عليها ثانيا، ومن فاتته الصلاة جاز أن يصلي على القبر يوما وليلة، وقد روي: ثلاثة أيام.
وقال الشافعي: يجوز أن يصلي عليها ثانيا وثالثا، وكذلك يجوز أن يصلي
(٣٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ... » »»