دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن فعل التيمم لا يضر وهو الأحوط، فإن عند فعله يزول الخلاف.
مسألة 530: حمل الجنازة على التربيع أفضل، وبه قال أبو حنيفة والثوري.
وقال الشافعي: الأفضل أن يجمع بين التربيع والحمل بين العمودين، فإن أراد الاقتصار على أحدهما فالأفضل الحمل بين العمودين، وبه قال أحمد، وقال مالك هما سواء.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 531: صفة التربيع، أن يبدأ بيسرة الجنازة، ويأخذها بيمينه ويتركها على عاتقه، ويرفع الجنازة ويمشي إلى رجلها، ويدور عليها دور الرحى إلى أن يرجع إلى يمنة الجنازة فيأخذ ميامن الجنازة بمياسره، وبه قال سعيد بن جبير والثوري وإسحاق.
وقال الشافعي وأبو حنيفة: يبدأ بمياسر مقدم السرير فيضعها على عاتقه الأيمن، ثم يتأخر فيأخذ بمياسره فيضعها على عاتقه الأيمن، ثم يعود إلى مقدمه فيأخذ بميامن مقدمه فيضعها على عاتقه الأيسر، ثم يتأخر فيأخذ بميامن مؤخره فيضعها على عاتقه الأيسر.
وأما الحمل بين العمودين، فهو أن يضع جانبه على عاتقه ويكون طرفا السرير على كاهله.
دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم.
مسألة 532: يكره الإسراع بالجنازة.
وقال الشافعي: يستحب ذلك ويكون ذلك فوق مشي العادة دون الحث.