دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم به، فإن خيف على الميت جاز الإسراع بلا خلاف.
مسألة 533: المشي خلف الجنازة أفضل حال الاختيار، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.
وقال الشافعي: المشي قدام الجنازة أفضل، وبه قال الزهري ومالك وأحمد.
وقال الثوري: إن كان راكبا فورائها، وإن كان ماشيا فكيف شاء.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 534: يجوز أن يجلس الإنسان إلى أن يفرع من دفن الميت، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يجلس حتى يوضع في اللحد.
دليلنا: أنه لا مانع من ذلك والأصل الإباحة.
وأيضا روى عبادة بن الصامت قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان في جنازة لم يجلس حتى يوضع في اللحد، فاعترض بعض اليهود وقال: إنا لنفعل ذلك فجلس وقال: خالفوهم.
مسألة 535: أولى الناس بالصلاة على الميت أولاهم به أو من قدمه الولي، فإن حضر الإمام كان أولى بالصلاة عليه، ويجب عليه تقديمه.
وقال الشافعي: الولي أولى على كل حال، وبه قال مالك بن أنس.
وقال قوم: الوالي أحق من الولي، رووا ذلك عن علي عليه السلام وجماعة من التابعين، وبه قال أحمد بن حنبل وأومئ إليه الشافعي في القديم.
وقال أبو حنيفة: الوالي العام أولى، وكذلك إمام الحي والمحلة.