صدره وما فيه قلبه وجب الصلاة عليه، وإذا لم يكن فيه عظم لا يجب غسله.
وقال الشافعي: يغسل ويصلى عليه سواء كان الأقل أو الأكثر.
وقال أبو حنيفة ومالك: إن وجد الأكثر صلي عليه، وإن وجد الأقل لم يصل عليه.
وقال فإن وجد نصفه نظر، فإن كان قطع عرضا فوجد النصف الذي فيه الرأس غسل وصلي عليه، وإن وجد النصف الأخير لم يغسل ولم يصل عليه.
وانشق بالطول لم يغسل واحد منهما، ولم يصل عليه.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
وأيضا روي أن طائرا ألقت يدا بمكة من وقعة الجمل، فعرفت بالخاتم، فكانت يد عبد الرحمن عتاب بن أسيد، فغسلها أهل مكة وصلوا عليها.
مسألة 528: إذا اختلط قتلى المسلمين بقتلى المشركين، فروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه أمر بدفن من كان منهم صغير الذكر، فعلى هذه الرواية هذه أمارة لكونه مؤمنا يميز به ويصلى عليه ويدفن. وإن قلنا يصلى على كل واحد منهم فينوي بشرط أن يكون مؤمنا كان احتياطا، وبه قال الشافعي.
ولا فرق بين أن يكون المسلمين أقل أو أكثر.
وقال أبو حنيفة: إن كان المسلمون أكثر مثل هذا وإن كانوا أقل لم يصل على أحد منهم. ولو قلنا أنه يصلى عليهم صلاة واحدة وينوي بها الصلاة على المؤمنين منهم كان أيضا جائزا قويا، لأن بالنية توجهت الصلاة إلى المؤمنين دون الكافرين.
مسألة 529: إذا احترق الإنسان ولا يمكن غسله يمم بالتراب مثل الحي، وبه قال جميع الفقهاء، إلا ما حكاه الساجي عن الأوزاعي أنه قال: يدفن من غير غسل ولم يذكر التيمم.