الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٣٣٩
وقال الحسن البصري: لا تغسل ولا يصلى عليها.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى.
مسألة 524: إذا قتل رجل من أهل العدل رجلا من أهل البغي، فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: يغسل ويصلى عليه.
دليلنا: على ذلك أنه قد ثبت أنه كافر بأدلة ليس هذا موضع ذكرها، ولا يصلى على كافر بلا خلاف.
مسألة 525: إذا قتل رجل من أهل البغي رجلا من أهل العدل، لا يغسل و يصلى عليه، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي في القديم والجديد أنه يغسل ويصلى عليه، وله قول آخر أنه لا يغسل ولا يصلى عليه.
دليلنا: أنه أجمعت الفرقة على أنه شهيد، وإذا ثبت ذلك كان حكمه حكم قتيل المعركة.
وروت الطائفة أن أمير المؤمنين عليه السلام صلى على قتلى أصحابه بصفين والجمل، مثل هاشم المرقال، وعمار بن ياسر وغيرهما، ولم يغسلهم.
مسألة 526: من قتله قطاع الطريق يغسل ويصلى عليه.
وللشافعي فيه قولان، مثل من قتله أهل البغي.
دليلنا: قوله عليه السلام: صلوا على من قال: لا إله إلا الله، فهو على عمومه إلا من أخرجه الدليل.
مسألة 527: إذا وجد قطعة من ميت فيه عظم وجب غسله، وإن كان
(٣٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 ... » »»