الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٣٣٣
كان بالقرب من المسلمين فإنه ربما وقع عليهم فأخذوه ودفنوه، وأما إذا كان في بلاد الشرك ثقل كما قلناه.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 502: يستحب أن يحفر القبر قدر قامة، وأقله إلى الترقوة.
وقال الشافعي: قدر قامة، وبسطه ثلاثة أذرع ونصف.
وقال مالك: لا حد فيه، بل يحفر حتى يغيب عن الناس.
وقال عمر بن عبد العزيز، يحفر إلى السرة.
دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم.
مسألة 503: اللحد أفضل من الشق إذا كانت الأرض صلبة، وقدر اللحد ما يقعد فيه الرجل، وبه قال الشافعي، وليس فيه خلاف إلا أنه حده بمقدار ما يوضع فيه الرجل.
دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم.
مسألة 504: الكتابة بالشهادتين، والإقرار بالنبي والأئمة عليه السلام، ووضع التربة في حال الدفن والجريدة انفراد محض لا يوافقنا عليه أحد من الفقهاء.
دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم عليه.
مسألة 505: تسطيح القبر هو السنة، وتسنيمه غير مسنون، وبه قال الشافعي وأصحابه، وقالوا هو المذهب إلا ابن أبي هريرة فإنه قال: التسنيم أحب إلي، وكذلك ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، لأنه صار شعار أهل البدع.
(٣٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 ... » »»