الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٣٣٢
مسألة 498: المسنون السنة الكاملة من الكافور ثلاثة عشر درهما وثلث، والوسط أربعة دراهم، وأقله وزن مثقال. ولم أجد لأحد من الفقهاء تحديدا في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 499: يستحب أن يوضع مع الميت جريدتان خضراوان من النخل أو غيرها من الأشجار.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه اجتاز بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان بكبيرة، لأن أحدهما كان نماما، والآخر ما كان يستبرئ من البول، ثم استدعى بجريد، فشقها بنصفين، وغرس في كل قبر واحدا وقال: إنهما لتدفعان عنه العذاب ما دامتا رطبتين.
مسألة 500: ينبغي أن يبدأ بشق الثوب الأيسر على جانب الميت الأيمن، ثم يقلب بجانب الأيمن ويطرح على جانب الميت الأيسر، وبه قال أصحاب الشافعي.
وقال المزني بالعكس من ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم.
مسألة 501: إذا مات الميت في مركب، فعل به ما يفعل به إذا كان في البر من الغسل والتكفين، ثم يجعل في خابية إن وجدت، فإن لم توجد يثقل بشئ ثم يطرح في البحر، وبالتثقيل قال عطاء وأحمد بن حنبل.
وقال الشافعي: يجعل بين لوحين ويطرح في البحر، قال المزني: هذا إذا
(٣٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 ... » »»