الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٣٣٨
قتل بسلاح أو غير سلاح، شوهد أو لم يشاهد، عمدا كان أو خطأ، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة إن شوهد وقتل عمدا لم يغسل ويصلى عليه كالشهيد، وإن لم يشاهد أو قتل خطأ أو عمدا بمثقل فإنه يغسل ويصلى عليه.
دليلنا: أن الأصل في الأموات وجوب غسلهم، والصلاة عليهم، وليس على سقوط غسل هذا دليل، لأن الأخبار التي وردت في من قتل في المعركة لم تتناول هذا.
مسألة 521: المرجوم والمرجومة يؤمران بالاغتسال، ثم يقام عليهما الحد، ولا يغسلان بعد ذلك، ويصلي عليهما الإمام وغيره وكذلك حكم المقتول قودا.
وقال الشافعي يغسلان بعد الموت ويصلي عليهما الإمام وغيره.
وقال الزهري: لا يصلى على المرجومة. وقال مالك لا يصلي الإمام عليهما ويصلي غيره، وكذلك عنده كل من مات في حد.
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه.
وروى عمران بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وآله صلى على مرجومة.
مسألة 522: ولد الزنى يغسل ويصلى عليه، وبه قال جميع الفقهاء.
وقال قتادة: لا يغسل ولا يصلى عليه.
دليلنا: إجماع الفرقة وعموم الأخبار التي وردت بالأمر بالصلاة على الأموات.
وأيضا قوله عليه السلام: صلوا على من قال: لا إله إلا الله.
مسألة 523: النفساء تغسل ويصلى عليها، وبه قال جميع الفقهاء.
(٣٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 ... » »»