الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٣٣٧
من أصحابه: يغسل ولا يصلى عليه.
دليلنا: الأخبار العامة في وجوب دفن الشهيد بدمه من غير غسل، وهي على عمومها.
مسألة 517: إذا وجد ميت في المعركة وليس به أثر قتل فحكمه حكم الشهيد، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إن لم يكن به أثر غسل وصلي عليه، وإن كان به أثر فإن خرج الدم من عينيه أو أذنيه لم يغسل ويصلى عليه، وإن خرج الدم من أنفه أو قبله أو دبره غسل وصلي عليه.
دليلنا: أن ظاهر الحال أنه شهيد، لأن القتل يحصل بما له أثر وبما ليس له أثر فالحكم لظاهر الحال.
مسألة 518: إذا خرج من المعركة ثم مات بعد ساعة أو ساعتين قبل تقضي الحرب، حكمه حكم الشهيد. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إن أكل في الحرب أو شرب أو تكلم غسل وصلي عليه.
دليلنا: الأخبار العامة في من قتل بين الصفين، وهي متناولة له.
مسألة 519: إذا مات بعد تقضي الحرب، غسل وكفن وصلي عليه. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إن لم يأكل ولم يشرب ولم يتكلم فهو كالشهيد لا يغسل ويصلى عليه.
دليلنا: إجماع الفرقة على أنه إذا مات بعد تقضي الحرب يجب غسله.
مسألة 520: كل من قتل في غير المعركة يجب غسله والصلاة عليه، سواء
(٣٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 ... » »»