الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٣٣١
وقال الشافعي: إن ذلك مستحب.
دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم به.
مسألة 494: يستحب أن يدخل في سفل الميت شئ من القطن لئلا يخرج منه شئ، وبه قال المزني.
وقال أصحاب الشافعي: ذلك غلط، وإنما يجعل بين أليتيه.
دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم به.
مسألة 495: يوضع الكافور على مساجد الميت بلا قطن، ولا يترك على أنفه، ولا أذنيه، ولا عينيه، ولا في فيه شئ من ذلك.
وقال الشافعي: يوضع على هذه المواضع كلها شئ من القطن مع الحنوط والكافور.
دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم.
مسألة 496: ما يفضل من الكافور عن مساجده يترك على صدره.
وقال الشافعي: يستحب أن يمسح على جميع بدنه.
دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم.
مسألة 497: يكره أن يكون مع الكافور شئ من المسك والعنبر، وبه قال مجاهد، وعطاء والشافعي في الأم.
وقال أصحاب الشافعي: ذلك مستحب، ورووا ذلك عن علي عليه السلام، وابن عمر، وبه قال جميع الفقهاء.
دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم.
(٣٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 ... » »»