الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٣٢٨
مسألة 486: يجوز عندنا أن يغسل الرجل امرأته، والمرأة زوجها.
أما غسل المرأة زوجها فيه إجماع إذا لم يكن رجال قرابات أو نساء قرابات.
وعند وجود واحد منهم للشافعي فيه وجهان: أحدهما الزوجة أولى، والثاني رجال القرابات أولى، قالوا: والمذهب الأول.
وأما غسل الرجل زوجته، فإنه يجوز عندنا، وبه قال الشافعي وبه قال حماد بن أبي سليمان، والأوزاعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وزفر.
وقال الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: ليس له ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل الإباحة، والمنع يحتاج إلى دليل.
وأيضا روت عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله فقال وا رأساه فقلت: أنا بل وا رأساه فقال: ما عليك لو مت قبلي لغسلتك وحنطتك وكفنتك.
وروت أسماء بنت عميس أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله أوصتها أن تغسلها إذا ماتت هي وعلي عليه السلام فغسلتها هي وعلي.
مسألة 487: لا يجوز للمسلم أن يغسل المشرك، قريبا كان أو بعيدا منه، مع وجود المشرك أو مع عدمه على كل حال، وكذلك إن كان زوجا أو زوجة لا يغسل أحدهما صاحبه، وبه قال مالك، وقال: إن خاف ضياعه وأراه.
وقال الشافعي: إذا كان له قرابة مسلمون وقرابة مشركون وتشاحوا في غسله، كان المشركون أولى. وإن لم يكن له قرابة مشركون أو لم يتشاحوا جاز للمسلم أن يغسله.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: إنما المشركون نجس، فحكم عليهم بالنجاسة في حال الحياة والموت يزيدهم نجاسة، فغسلهم لا فائدة فيه، لأنه لا يطهر به.
(٣٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 ... » »»