الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٣٣٦
كان لأربعة فصاعدا غسل، ولا تجب الصلاة عليه.
وقال الشافعي في الأم مثل ما قلناه.
وقال في البويطي: يغسل ولا يصلى عليه، وبه قال أبو حنيفة.
وقال في القديم: يغسل ويصلى عليه.
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة 514: الشهيد الذي يقتل في المعركة يدفن بثيابه ولا ينزع منه إلا الجلود، ولا يغسل، ويصلى عليه، وبه قال أبو حنيفة والثوري.
وقال الشافعي: لا يغسل، ولا يصلى عليه، وينزع منه الجلود والحديد.
فأما الثياب فالأولياء مخيرون بين أن ينزعوه ويدفنوه في غيرها، وبين أن يدفنوه فيها، وبه قال مالك والأوزاعي وأحمد.
وقال ابن المسيب والحسن البصري: يغسل ويصلى عليه.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا روي أن النبي صلى الله عليه وآله صلى على حمزة وشهداء أحد.
مسألة 515: حكم الصغير والكبير والذكر والأنثى إذا استشهدوا في المعركة سواء، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يجب غسلهم والصلاة عليهم.
دليلنا: أن كل خبر روي أن الشهيد يدفن بدمه ولا يغسل يتناول هؤلاء بعمومه.
مسألة 516: الجنب إذا استشهد في المعركة دفن كما هو، ولا يغسل، ولكن يصلى عليه.
وقال الشافعي: لا يغسل ولا يصلى عليه بناء على أصله، وقال أبو العباس
(٣٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 ... » »»