مسألة 509: الحنوط فرض مع القدرة.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والآخر أنه مستحب.
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة 510: كفن المرأة على زوجها في ماله دون مالها.
وللشافعي فيه قولان: قال ابن أبي هريرة: في مالها، وقال أبو إسحاق: على زوجها. قالوا: وهو الأصح.
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة 511: من غصب ثوبا وكفن به ميتا جاز لصاحبه نزعه منه، قرب العهد أم بعد، والأفضل تركه وأخذ قيمته.
وقال أصحاب الشافعي: له قيمته وليس له نزعه منه.
وقال أبو حامد الإسفرايني: الذي يجئ عليه القياس أنه إن كان قريب العهد يجوز له أن يأخذه، وإن بعد لم يجز له أن ينزعه.
دليلنا: كل ما دل على أن المغصوب لصاحبه أن يأخذه حيث وجده، فإنه يتناول هذا الموضع، فيجب أن يحمل الأخبار على عمومها.
مسألة 512: يجب غسل السقط إذا ولد وفيه حياة، فأما الصلاة عليه فعندنا لا تجب الصلاة عليه إلا بعد أن يصير له ست سنين بحيث يعقل الصلاة.
وقال سعيد بن جبير: لا يصلى عليه حتى يبلغ، وقال باقي الفقهاء تجب الصلاة عليه.
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة 513: إذا ولد لدون أربعة أشهر، لا يجب غسله، ويدفن بدمه، وإن