الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٣٢٧
مسألة 483: إذا مات محرم فعل به جميع ما يفعل بالحلال، إلا أنه لا يقرب شيئا من الكافور، ويغطى رأسه وغير ذلك، وبه قال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه وهو المروي عن ابن عباس إلا أنهم لم يستثنوا الكافور.
وقال الشافعي: يجنب بعد وفاته ما كان يجتنبه في حال حياته، ولا يقرب طيبا ولا يلبس المخيط، ولا يخمر رأسه، ولا يشد عليه كفنه، وبه قال في الصحابة عثمان، وحكوه عن علي عليه السلام وابن عباس.
دليلنا: إجماع الفرقة.
وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: خمروا وجوه موتاكم ولا تشبهوا باليهود.
مسألة 484: يكره أن يكون عند غسل الميت مجمرة يبخر فيها.
واستحب ذلك الفقهاء كلهم.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا كون ذلك مستحبا يحتاج إلى دليل.
مسألة 485: إذا ماتت امرأة بين رجال لا نساء معهم ولا زوجها ولا أحد من ذوي أرحامها دفنت بغير غسل ولا تيمم، وبه قال الأوزاعي.
وقد روي أنه يغسل منها ما يحل النظر إليه في حال الحياة من الوجه واليدين.
وقال مالك وأبو حنيفة: تيمم ولا تغسل، وتدفن، وبه قال أصحاب الشافعي.
وقال النخعي: تغسل في ثيابها، وبه قال بعض أصحاب الشافعي.
دليلنا: الأخبار المروية عن الأئمة عليه السلام في هذا المعنى وإجماعهم عليها، وقد بينا القول في الرواية الشاذة في الكتابين المقدم ذكرهما.
(٣٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ... » »»