الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٣٢٦
شئ بعد ذلك فيه ثلاثة أقوال:
أحدها: قاله المزني يعيد غسل الموضع فقط، ولا يجب وضوء ولا إعادة غسل، وبه قال مالك والثوري وأبو حنيفة.
وقال أبو علي بن أبي هريرة: الواجب أن يوضئه وضوء الصلاة، ولا يجب إعادة الغسل.
والثالث: منهم من قال: يجب إعادة غسله.
دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن إعادة غسله أو وضوئه يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة 480: لا يستحب تليين أصابعه بعد الغسل.
وقال الشافعي: يستحب ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم.
مسألة 481: حلق شعر العانة، والإبط، وحف الشارب، وتقليم الأظفار للميت مكروه، وبه قال أبو حنيفة ومالك واختاره المزني، وهو أحد قولي الشافعي قاله في القديم، وقال في الإملاء: إنه مباح.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم لا يختلفون في ذلك.
وأيضا تركه ليس بمكروه بلا خلاف، وإنما الخلاف في أنه مباح، وفعله وكراهته خلاف، فالأحوط تركه.
مسألة 482: حلق رأس الميت مكروه وبدعة، وبه قال جميع الفقهاء إلا الشافعي، فإن له فيه قولين: أحدهما وهو الأشهر مثل ما قلناه، والآخر أنه يجوز.
دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط التي قدمناها.
(٣٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 ... » »»