الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٣٢٥
دليلنا: إجماع الفرقة.
وأيضا روت أم عطية أن النبي صلى الله عليه وآله قال في ابنته: ثم اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من الكافور.
مسألة 477: لا يزاد في غسله على ثلاث غسلات على ما بيناه، وبه قال أبو حنيفة والشافعي إلا أنهما قالا: الفرض واحدة، والثنتان سنة ولا يفصل أصحابنا ذلك.
وقال الشافعي: إن لم ينق بالثلاث فخمسا، وقال مالك ليس لذلك حد، يغسل حتى ينقي.
دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم، والخبر الذي قدمناه عن أم عطية الأنصارية تبطل قول مالك، ويمكن أن يستدل به على أن الثلاث واجب لأنه تضمن الأمر بها، وهو يقتضي الإيجاب.
مسألة 478: لا يجوز تقليم أظافير الميت، ولا تنظيفها من الوسخ بالخلال.
وللشافعي في تقليمها قولان: أحدهما، أنه مباح، والآخر أنه مكروه.
وإذا قال مكروه استحب تخليل الأظافير بأخلة تنظف ما تحتها.
دليلنا: الإجماع المتردد، ولأن الأصل براءة الذمة، وإثبات ما قالوه مستحبا يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة 479: يستحب أن يمر يده على بطنه قبل الغسلتين الأولتين، ويكره ذلك في الثالثة، وإن خرج منه شئ بعد الثالثة غسل الموضع ولا يجب إعادة الغسل.
وقال الشافعي: يستحب ذلك في الثلاث غسلات، ويجلس. فإن خرج منه
(٣٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 ... » »»