الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٣٢٤
وقال أبو حنيفة: يوضأ ولا يمضمض ولا ينشق.
دليلنا: عمل الفرقة على ما قلناه، ومن قال من أصحابنا بالوضوء فيه، عول على أخبار مروية في هذا الباب، ذكرناها في الكتابين.
مسألة 473: لا يجلس الميت في حال غسله، وهو مكروه.
وقال جميع الفقهاء يستحب ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم.
مسألة 474: يبدأ الغاسل بغسل رأسه، ثم بجانبه الأيمن، ثم الأيسر.
ووافق جميع الفقهاء في البداية بغسل الرأس، وإن خالفوا في الترتيب.
وقال النخعي: يبدأ بغسل لحيته.
دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم، فإنهم لا يختلفون فيه.
مسألة 475: لا يجوز تسريح لحيته، كثيفة كانت أو خفيفة، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: إن كانت كثيفة يستحب تسريحها.
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة 476: يغسل الميت ثلاث غسلات: الأولى بماء السدر، والثانية بماء جلال الكافور، والثالثة بالماء القراح، وبه قال الشافعي.
وقال أبو إسحاق: الأولى يعتد بها، والأخيرتان سنة. وقال باقي أصحابه:
الأخيرة هي المعتد بها لأنها بالماء القراح، والأولى والثانية بالماء المضاف فلا يعتد بهما.
وقال أبو حنيفة: ماء الكافور لا أعرفه.
(٣٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 ... » »»