الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٣٣٠
ومئزر. والمسنون خمسة: إزاران أحدهما حبرة، وقميص، ومئزر، وخرقة، ويضاف إلى ذلك العمامة. وتزاد المرأة إزارين آخرين، وصفتها أن تكون من قطن محض أبيض، لا من كتان، ولا إبريسم، ولا أسود.
وقال الشافعي في الأم: الواجب ما يواري عورته، وبه قال باقي الفقهاء.
قال الشافعي: والمستحب ثلاثة أثواب بلا زيادة ولا نقصان، وبه قال باقي الفقهاء.
قال الشافعي: والمباح خمسة أثواب، والمكروه ما زاد على خمسة.
وأما صفتها ثلاثة أزر، يدرج فيها إدراجا، ليس فيها قميص ولا عمامة.
وقال أبو حنيفة: قميص، وإزار، ولفافة. وقال الشافعي: إن قمص تحت الثياب أو عمم لم يضر هذا لكنه ترك السنة.
وأما الألوان، فالمستحب البياض بلا خلاف.
دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن الذي اعتبرناه من العدد، واللون، والصفة لا خلاف أنه يجوز، وإن اختلفوا في كونه أفضل، فالاحتياط فعل ذلك، لأن ما عداه فيه خلاف.
مسألة 492: غسل الميت يحتاج إلى نية.
ومن أوجب النية في الغسل من الجنابة من الشافعي وأصحابه ومن وافقهم لهم في هذه المسألة قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والآخر لا يحتاج إلى نية.
دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط، لأنه لا خلاف أنه إذا نوى أن الغسل مجز، وإذا لم ينو فيه خلاف.
وأيضا قوله عليه السلام: الأعمال بالنيات، يدل على ذلك أيضا على ما بيناه في كتاب الطهارة.
مسألة 493: يكره أن تجمر الأكفان بالعود.
(٣٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 ... » »»